الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
668
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
يحامير : جمع يحمور وهو حيوان من فصيلة الغزلان وهو حيوان لبون ومجترّ ، ويجوز أكله ، وقيل هو حمار الوحش . يربوع : هو حيوان بحجم الفأرة ذنبه وأذناه أطول منها وكذا رجلاه والجمع يرابيع ويطلق عليه عند العرف لفظ الجربوع . ياقوت : واحدته ياقوتة والجمع يواقيت ، وهو حجر كريم لونه شفّاف مشرّب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة وهو معرّب . يقين : يقن يقينا ، وهو القطع بالشيء والعلم به بحد لا يشوبه شك . ( يمن ) أليمين : القسم والجمع أيمن وأيمان قيل سمي يمينا لأنهم كانوا إذا حلفوا ضرب كل منهم يمينة على يمين صاحبه . وقيل هو مأخوذ من اليمين بمعنى القوة لأن الشخص به يتقوّى على فعل ما يحلف على فعله وترك ما يحلف على تركه ، وقيل : هو مأخوذ من اليمن بمعنى البركة لحصول التبرك بذكر اللّه ( مجمع البيان ج 1 ص 496 ) . وفي الحديث : « لا يمين لولد مع والده ولا المملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم » وعن بعض الشارحين : ( الولد مع والده ) سواء كان الولد ذكرا أو أنثى وسواء كان الولد حرا أو عبدا وقوله : ولا المملوك مع مولاه ، تعدّد المولى أم اتّحد ومثله المتحرر بعضه في الظاهر وقوله : ولا للمرأة مع زوجها ، وإن كانت مطلقة رجعية . قال : ويمكن أن يكون المراد بالنفي : نفي الصحة فلا ينعقد من الأصل فلا يؤثر الإذن المتعقب أو أن يراد نفي اللزوم ، فينعقد ويكون لهم إلزامها وحلّها قال : وهذا الذي أفتى به أكثر علمائنا . . . . قال : والخلاف : إنما هو في غير الحلف على فعل واجب أو ترك محرّم فإنه لا ولاية